الفصل 53
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الطبيب الذي يباشر مريضا اقتراح بمجرد ما تقتضي الظروف ذلك.ويتعين عليه قبول الاستشارة التي يطلبها المريض أو من يعيش حوله.وفي الصورتين يقترح الطبيب المباشر المستشار الذي يراه أكثر كفاءة من غيره، لكن يجب عليه أن يراعي رغبة المريض وأن يقبل مبدئيا، ما لم يكن هنالك سبب جدي، ملاقاة كل طبيب مرسم بجدول العمادة قصد الاستشارة معه وهو مكلف بتنظيم كيفية القيام بالاستشارة.وإن رأى الطبيب المباشر أنه ليس عليه أن يصادق على الاختبار المقترح، فإنه يجوز له الانسحاب مع احترام الشروط المنصوص عليها بالفصلين 38 و39 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون