الفصل 23
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح التأهيل لممارسة طب العائلة من قبل الهيئة الوطنية لطب العائلة للمترشحين الذين تمت المصادقة على جملة تكوينهم التطبيقي والنظري في طب العائلة. كما تمنح التأهيل لممارسة طب العائلة من قبل الهيئة الوطنية لطب العائلة للأطباء المسجلين بعمادة الأطباء والذين يثبتون ممارستهم للطب العام مدة سنتين على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون