الفصل 46
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
تحجر كل قسمة في الأتعاب بخصوص فحص أو عمل وذلك بين الطبيب المباشر من جهة والطبيب المستشار أو الاختصاصي من جهة أخرى ويتعين على كل طبيب تقديم قائمة أتعابه شخصيا.ولا يمكن للاختصاصي أو المستشار أن يقبل في أية حالة من الحالات تسليم الأتعاب إلى الطبيب المباشر بنفسه بل يتعين عليه بيان أن هذه الأتعاب منفصلة عن قائمة أتعابه.يعتبر خطأ مهنيا فادحا قبول قسمة الأتعاب أو طلبها أو اقتراحها ولو بقي ذلك دون مفعول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون