الفصل 74
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يعهد للطبيب الخبير بمهمة، يجب عليه رفضها إذا ما رأى أن الأسئلة التي طرحت عليه لا علاقة لها بالتقنيات الطبية البحتة أو ليست من مشمولاته.يتعين على الطبيب الخبير عند تحريره لتقريره أن لا يفصح إلا على العناصر التي من شأنها أن تقدم الجواب عن الأسئلة المطروحة عليه في مقرر تكليفه.ويتعين على الطبيب الخبير ألا يفصح خارج هذا النطاق عن كل ما بلغ إلى علمه بمناسبة قيامه بهذه المهمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون