الفصل 35
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يدعى طبيب في حالة استعجالية لإسداء علاج لقاصر أو مولى عليه وإذا تعذر عليه تلقي الموافقة الشرعية في الإبان فإنه يتعين عليه مده بما تفرضه حالته من علاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون