Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتسلم المترشحون الناجحون في المناظرة وظائفهم كمقيمين خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي الموالي لسنة الإعلان عن نتيجة المناظرة.وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن المترشحين الناجحين في المناظرة والذين لم تتم المصادقة على تربصاتهم للسنة الرابعة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية أو الذين لا زال بذمتهم إمهال، فإن تسلم وظائفهم يؤجل إلى شهر جانفي من السنة الموالية لتسوية وضعياتهم. (أضيفت بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟