الفصل 34
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتسلم المترشحون الناجحون في المناظرة وظائفهم كمقيمين خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي الموالي لسنة الإعلان عن نتيجة المناظرة.وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن المترشحين الناجحين في المناظرة والذين لم تتم المصادقة على تربصاتهم للسنة الرابعة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية أو الذين لا زال بذمتهم إمهال، فإن تسلم وظائفهم يؤجل إلى شهر جانفي من السنة الموالية لتسوية وضعياتهم. (أضيفت بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون