Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017).- يتولى المقيم الذي سبق له الترسيم على القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية، اختيار الاختصاص والجهة في نطاق تلك القائمة ويتعين عليه، قبل مباشرة وظائفه، تقديم التزام للمصالح المختصة بوزارة يكون معرفا بالإمضاء عليه، بالعمل بالجهة المعنية لمدة مساوية لمدة الإقامة اثر حصوله على الشاهادة الوطنية للتخصص في الطب.ويضبط أنموذج الالتزام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟