الفصل 47
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يحق للطبيب الجراح اختيار مساعده أو مساعديه في العملية،ويمكن لهؤلاء المساعدين أن يطالبوا بأتعابهم من المريض مباشرة وإلا فإن تلك الأتعاب تدمج ضمن القائمة التي يسلمها الجراح للمريض، غير أنه عندما يرى الجراح أنه من واجبه إسناد خطة مساعد في العملية إلى الطبيب المباشر، فعلى هذا الأخير أن يطلب أتعابه من المريض مباشرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون