الفصل 66
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات الاستعجالية ومع مراعاة الأحكام التشريعية أو الترتيبية المتعلقة بالمصالح الطبية أو الاجتماعية للشغل أو الطب المدرسي والجامعي، فإنه لا يحق لأي طبيب، يسهر على مصلحة طبية وقائية لفائدة مجموعة، إسداء العلاج بها وفي جميع الصور يتعين عليه إحالة الشخص الذي ثبت لديه مرضه إلى طبيبه المباشر، فإن لم يكن للمريض من يباشره يجب على الطبيب أن يترك له كامل حرية الاختيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون