الفصل 14
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
تكون مداولات المجلس الجهوي مغلقة ولا يمكن لأي شخص أجنبي عن المجلس حضورها غير أنه يمكن لرئيس المجلس الوطني للعمادة أو لعضو من المجلس الوطني مفوض قانونا حضور المجلس الجهوي بصوت .ويمكن لرئيس المجلس الجهوي دعوة عن وزارة العمومية أو / ومستشار قانوني للحضور كذلك لأشغال المجلس بصوت .تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون