Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتركب المجلس الوطني لعمادة الأطباء من ستة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء العمادة لمدة أربع سنوات ويتركب المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان من اثني عشر عضوا ينتخبهم أعضاء العمادة لمدة أربع سنوات.يجب على أعضاء العمادة المعنية للترشح لعضوية المجلس الوطني بها أن يكونوا من ذوي التونسية ومتمتعين بحقوقهم ومرسمين بالعمادة منذ عشر سنوات على الأقل بالنسبة إلى الأطباء وخمس سنوات بالنسبة إلى أطباء الأسنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟