الفصل 61
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على كل طبيب أن يطلب في نطاق الممارسة العادية والاعتيادية والمنظمة لمهنته داخل عيادته مساعدة طبيب أو طالب ليباشر باسم صاحب العيادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون