Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن منح رخص ممارسة الطب أو طب الأسنان :أ- من قبل وزير العمومية، لفائدة المتربصين الداخليين أو المقيمين في الطب أو طب الأسنان المدعوين إلى الممارسة بالمؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة للدولة.ب- من قبل المجلس الجهوي للعمادة المعنية لفائدة المتربصين الداخليين أو المقيمين في الطب أو طب الأسنان المدعوين إلى القيام بتعويضات بالعيادات والمنشآت الصحية الخاصة.تضبط بقرار من وزير العمومية، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للعمادة المعنية، شروط وصيغ منح هذه الرخص وإجراء هذه التعويضات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟