الفصل 21
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يقبل للتسجيل في طب العائلة الطلبة المصادق على مجموع مرحلتهم الثانية للدراسات الطبية والذين :ـ إما اختاروا طب العائلة عند نهاية السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات في الطب (م.ث..د.ط. 3) وفق أساليب تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحّة (نقحت بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015)،ـ أو الذين ليسوا مترشحين لمناظرة الإقامة في الطب،ـ أو نجحوا في مناظرة الإقامة وإختاروا بصفة نهائية طب العائلة وتكون لهؤلاء الطلبة الأولوية عند اختيار قسم التربصات،ـ أو اختاروا التكوين في طب العائلة بعد قضاء سنتين على أقصى حد في دراسة الإقامة في اختصاص طبي آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون