الفصل 60
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لطبيب إقامة محله بعمارة يمارس فيها طبيب آخر له نفس الاختصاص ما لم يسمح له هذا الأخير بذلك كتابيا.وفي صورة عدم الحصول على هذه الموافقة يمكن عرض المسألة على المجلس الجهوي لعمادة الأطباء الذي يبت في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون