الفصل 121
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم الأطباء الذين انقطعوا نهائيا عن مباشرة مهنتهم، بدفع مساهماتهم للعمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون