الفصل 59
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لطبيب الانتصاب بمحلات كان يشغلها أحد زملائه وذلك خلال السنتين المولايتين لانتهاء أو لفسخ تسويغ المحل إلا في حالة موافقة هذا الأخير كتابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون