الفصل 31
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015).- يتعين على كل طالب نجح في مناظرة الإقامة في الطب التسجيل بكلية الطب التي أتم بها المرحلة الثانية للدراسات الطبية أو الكلية الموجودة بمقر إقامة المترشح بالنسبة للمتخرج من كلية طب أجنبية.يكون التسجيل سنويا ويتعين على كل مقيم أن يجدد سنويا تسجيله على امتداد مسار التكوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون