الفصل 25
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015).- تمنح كليات الطب الشهادة الوطنية لدكتور في الطب للطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية مجتمعة :1 ـ نجحوا في امتحانات المرحلة الثانية وحصلوا على المصادقة على مجموع تربصات هذه المرحلة،2 ـ نجحوا في الامتحانات السريرية،3 ـ تحصلوا على التأهيل لممارسة طب العائلة الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية لطب العائلة أو أتمو مرحلة إقامة كاملة مصادق عليها وفقا لأحكام الفصل 37 من هذا الأمر الحكومي،4 ـ أتمو مناقشة أطروحاتهم بنجاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون