الفصل 58
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الطبيب الذي عوّض أحد زملائه إما أثناء دراسته أو بعدها ألا ينتصب مدة عام بمنطقة يحددها المجلس الجهوي لعمادة الأطباء ويجد فيها نفسه في مزاحمة مباشرة مع زميله الذي عوضه ما لم يكن هناك اتفاق بينهما وفي هذه الحالة فإنه يجب إعلام المجلس الجهوي للعمادة بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون