الفصل 44
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
تضاف بصفة انتقالية، ثلاث فترات تدوم كل واحدة منها أربعة أشهر في التربص الداخلي المنصوص عليه بالأمر عدد 487 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المنقح للأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه.ينسحب هذا الإجراء على الطلبة الذين أنهوا سنتي التربص الداخلي بداية من السنة الجامعية 2011-2012.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون