الفصل 119
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على الطبيب الذي ينقطع عن مباشرة مهنته أن يعلم بذلك المجلس الجهوي لعمادة الأطباء الذي يتولى تسجيل ذلك ويعلم فورا المجلس الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون