الفصل 70
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الطبيب المراقب عدم التدخل في العلاج وأن يقتصر على فحص المريض وإبداء رأيه حول السبب المبرر لانقطاعه عن العمل.على أنه إذا كان غير متفق مع زميله أثناء القيام بفحص على تشخيص المرض أو علاماته أو ظهر له عنصر مهم ومفيد لسير العلاج لم ينتبه إليه زميله، فإنه يتعين عليه لفت نظره إليه شخصيا وفي صورة وجود إشكالية في هذا الصدد يمكن له إشعار المجلس الجهوي للعمادة بذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطبيبين مع مراعاة مصلحة المريض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون