الفصل 117
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل طبيب ينتصب لأول مرة أن يحيل إلى المجلس الجهوي للعمادة نصّ الإعلان الذي ينشر بالصحافة بأحرف عادية لإعلام العموم بفتح عيادته ويمكن نشر هذه الإعلانات بجرائد مختلفة في نفس اليوم مدة ثلاثة أيام متتالية فقط.وفي صورة غياب الطبيب لمدة لا تقل عن 15 يوما فإنه يمكنه بعد إعلام المجلس الجهوي للعمادة بهذا لاغياب، أن يشعر حرفائه بذلك عن طريق الصحافة في نشرة واحدة.ويتم الإعلان عن كل تغيير في العنوان عن طريق الصحافة مرة واحدة وحسب نفس الشروط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون