Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل طبيب ينتصب لأول مرة أن يحيل إلى المجلس الجهوي للعمادة نصّ الإعلان الذي ينشر بالصحافة بأحرف عادية لإعلام العموم بفتح عيادته ويمكن نشر هذه الإعلانات بجرائد مختلفة في نفس اليوم مدة ثلاثة أيام متتالية فقط.وفي صورة غياب الطبيب لمدة لا تقل عن 15 يوما فإنه يمكنه بعد إعلام المجلس الجهوي للعمادة بهذا لاغياب، أن يشعر حرفائه بذلك عن طريق الصحافة في نشرة واحدة.ويتم الإعلان عن كل تغيير في العنوان عن طريق الصحافة مرة واحدة وحسب نفس الشروط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟