الفصل 96
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للشريك ممارسة مهنته بعنوان فردي وبصفة حرّة إلا مجانا، كما لا يمكنه أن يكون عضوا بشركة مدنيّة مهنيّة أخرى للأطبّاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون