قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023.
تكلف السيدة أمال الطبيب، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التعاونيات بالإدارة الفرعية للتعاونيات بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة أمال الطبيب، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التعاونيات بالإدارة الفرعية للتعاونيات بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون