Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية محافظين رؤساء للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2023.
يسمّى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 15 ديسمبر 2022 :
- سليم بالشريفية،
- سمير بن خليفة،
- طلال المسعدي،
- عفاف الحناشي،
- بسمة بن فضل،
- هدى برهومي،
- سوهير الشيخ،
- نجاة بدر الدين،
- وفاء المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟