Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 جانفــي 2023 :
- محمد بنعمــار بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين.
- لطفـي مبروكـي بمعتمدية صفاقس الجنوبية ولاية صفاقس.
- نجيب عائــدي بمعتمدية البرادعة ولاية المهدية.
- عمر عبد الحنين بمعتمدية بوعرقوب ولاية نابل.
- عمر سالمــي بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟