قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 جانفــي 2023 :
- محمد بنعمــار بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين.
- لطفـي مبروكـي بمعتمدية صفاقس الجنوبية ولاية صفاقس.
- نجيب عائــدي بمعتمدية البرادعة ولاية المهدية.
- عمر عبد الحنين بمعتمدية بوعرقوب ولاية نابل.
- عمر سالمــي بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 جانفــي 2023 :
- محمد بنعمــار بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين.
- لطفـي مبروكـي بمعتمدية صفاقس الجنوبية ولاية صفاقس.
- نجيب عائــدي بمعتمدية البرادعة ولاية المهدية.
- عمر عبد الحنين بمعتمدية بوعرقوب ولاية نابل.
- عمر سالمــي بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون