قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ماي 2023.
تسمّى السيدة عزيزة ميلاد، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 22 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة عزيزة ميلاد، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 22 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون