Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ماي 2023.
يسمى الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 31 جانفي 2023:
ـ سنية بن عميرة،
ـ بسمة قصداوي،
ـ فيروز عبيد،
ـ سامي بن مبارك،
ـ زهرة طريطر فتح اللّه،
ـ سرور قطاطة،
ـ حنان بوعيشة كمون،
ـ صباح بن الكحلة،
ـ نادية الغرياني بوعزيز،
ـ لبنى العيادي حريز،
ـ آمنة العش،
ـ هندة القروي،
ـ وفاء رقيق،
ـ عفاف الشتيوي،
ـ فتحي جعداري،
ـ جهاد السويسي مجدوب،
ـ إيمان بنحمد،
ـ منى داي،
ـ كوثر كبوس،
ـ سوسن زغدان،
ـ منى حاجي،
ـ هيفاء واردة،
ـ يوسف دمق،
ـ هويدة الصمادحي،
ـ سماح بن حمودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟