قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2023.
يكلف السيد عماد البلدي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة الطرد الجماعي في القطاع الخاص وفي المؤسسات ذات المساهمات العمومية بإدارة مراقبة الطرد الجماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد عماد البلدي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة الطرد الجماعي في القطاع الخاص وفي المؤسسات ذات المساهمات العمومية بإدارة مراقبة الطرد الجماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون