قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يسمى السيد محمّد الناصر بكّار، طبيب بيطري متفقد عام ومدير اليقظة الوبائية للأمراض الحيوانية والتكوين وتنمية الكفاءات، آمر صرف مساعد للمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يسمى السيد محمّد الناصر بكّار، طبيب بيطري متفقد عام ومدير اليقظة الوبائية للأمراض الحيوانية والتكوين وتنمية الكفاءات، آمر صرف مساعد للمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون