Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 جانفي 2023 :
- سمير يوسفي بمعتمدية العمران ولاية تونس،
- آمال حولي بمعتمدية البطان ولاية منوبة،
- فتحي مناعي بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس،
- ابتسام حمري بمعتمدية غزالة ولاية بنزرت،
- علي بتبوت بمعتمدية تينجة ولاية بنزرت،
- حسام الكريمي بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت،
- مالك نصري بمعتمدية نفزة ولاية باجة،
- بوزيد سعيدي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين،
- منير سالمي بمعتمدية كندار ولاية سوسة،
- وفاء سومري بمعتمدية الهوارية ولاية نابل،
- عواطف بن عياد بمعتمدية قليبية ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟