قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 جانفي 2023 :
- سمير يوسفي بمعتمدية العمران ولاية تونس،
- آمال حولي بمعتمدية البطان ولاية منوبة،
- فتحي مناعي بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس،
- ابتسام حمري بمعتمدية غزالة ولاية بنزرت،
- علي بتبوت بمعتمدية تينجة ولاية بنزرت،
- حسام الكريمي بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت،
- مالك نصري بمعتمدية نفزة ولاية باجة،
- بوزيد سعيدي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين،
- منير سالمي بمعتمدية كندار ولاية سوسة،
- وفاء سومري بمعتمدية الهوارية ولاية نابل،
- عواطف بن عياد بمعتمدية قليبية ولاية نابل.
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 جانفي 2023 :
- سمير يوسفي بمعتمدية العمران ولاية تونس،
- آمال حولي بمعتمدية البطان ولاية منوبة،
- فتحي مناعي بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس،
- ابتسام حمري بمعتمدية غزالة ولاية بنزرت،
- علي بتبوت بمعتمدية تينجة ولاية بنزرت،
- حسام الكريمي بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت،
- مالك نصري بمعتمدية نفزة ولاية باجة،
- بوزيد سعيدي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين،
- منير سالمي بمعتمدية كندار ولاية سوسة،
- وفاء سومري بمعتمدية الهوارية ولاية نابل،
- عواطف بن عياد بمعتمدية قليبية ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون