Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023.
يعيّن باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عادل الزين : عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- عبد الفتاح سعيد : عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- أسماء بنينة : ممثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة،
- سهام اليانقي : ممثلة عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالوزارة المكلفة بالمالية : عضوة،
- إيمان العوادي : ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين بالوزارة المكلفة بالمالية : عضوة،
- محمد الحجاج : عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو،
- آمنة كشلاف : ممثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضوة،
- عبد الخالق العجلاني : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
- سماح عرفة : ممثلة عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوة.
يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟