قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023.
يعيّن باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عادل الزين : عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- عبد الفتاح سعيد : عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- أسماء بنينة : ممثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة،
- سهام اليانقي : ممثلة عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالوزارة المكلفة بالمالية : عضوة،
- إيمان العوادي : ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين بالوزارة المكلفة بالمالية : عضوة،
- محمد الحجاج : عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو،
- آمنة كشلاف : ممثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضوة،
- عبد الخالق العجلاني : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
- سماح عرفة : ممثلة عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوة.
يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 جانفي 2021.
يعيّن باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عادل الزين : عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- عبد الفتاح سعيد : عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
- أسماء بنينة : ممثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة،
- سهام اليانقي : ممثلة عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالوزارة المكلفة بالمالية : عضوة،
- إيمان العوادي : ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين بالوزارة المكلفة بالمالية : عضوة،
- محمد الحجاج : عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو،
- آمنة كشلاف : ممثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضوة،
- عبد الخالق العجلاني : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
- سماح عرفة : ممثلة عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوة.
يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون