قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يكلّف السيد أحمد قضوم، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم دراسة الآثار التحت مائية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد أحمد قضوم، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم دراسة الآثار التحت مائية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون