قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد عبد الكريم السعيدي، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد عبد الكريم السعيدي، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون