قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
تقبل استقالة السيد وليد بن رقاية من مهام معتمد بمعتمدية العمران ولاية تونس ابتداء من 25 جانفي 2023.
تقبل استقالة السيد وليد بن رقاية من مهام معتمد بمعتمدية العمران ولاية تونس ابتداء من 25 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون