Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 24 فيفري 2023 :
- محمد الفندري معتمد سيدي البشير ولاية تونس.
- محمد الهادي العبيـدي معتمد جبل الجلود ولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟