قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023.
يكلف السيد شكري صميدة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 31 ماي 2021، على سبيل التسوية.
يكلف السيد شكري صميدة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 31 ماي 2021، على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون