قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد محمد نبيل عيوني بمهام كاتب عام ولاية توزر ابتداء من 30 جانفي 2023.
ينهى تكليف السيد محمد نبيل عيوني بمهام كاتب عام ولاية توزر ابتداء من 30 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون