قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد عاطف الماسي بمهام معتمد أول بولاية أريانة ابتداء من 16 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد عاطف الماسي بمهام معتمد أول بولاية أريانة ابتداء من 16 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون