قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ماي 2023.
تسمى السيدة سلمى العبيدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد أحمد الحاج يوسف.
تسمى السيدة سلمى العبيدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد أحمد الحاج يوسف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون