Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلّف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 22 فيفري 2023:
- سعيدة بوعزيزي بولاية توزر،
- الأمين لسود بولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟