قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلّف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 22 فيفري 2023:
- سعيدة بوعزيزي بولاية توزر،
- الأمين لسود بولاية تطاوين.
يكلّف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 22 فيفري 2023:
- سعيدة بوعزيزي بولاية توزر،
- الأمين لسود بولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون