قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلّف السيد لسعد طرشاني بمهام كاتب عام ولاية تونس ابتداء من 13 أفريل 2023.
يكلّف السيد لسعد طرشاني بمهام كاتب عام ولاية تونس ابتداء من 13 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون