قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد الزهانــي منصوري بمهام معتمد بمعتمدية نفزة ولاية باجة ابتداء من 24 جانفــي 2023.
ينهى تكليف السيد الزهانــي منصوري بمهام معتمد بمعتمدية نفزة ولاية باجة ابتداء من 24 جانفــي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون