قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلّـف السيّد نادر نصيبــي بمهام معتمد بمعتمدية بلخير ولاية قفصة ابتداء من 16 جانفــي 2023.
يكلّـف السيّد نادر نصيبــي بمهام معتمد بمعتمدية بلخير ولاية قفصة ابتداء من 16 جانفــي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون