قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023.
تكلف الآنسة سامية الزعبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة سامية الزعبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون