قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أفريل 2023.
تكلّف السيدة سنية رجيبة حرم كتيتة، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأعلاف المركزة والمخلفات الزراعية بإدارة الموارد العلفية والمراعي التابعة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلّف السيدة سنية رجيبة حرم كتيتة، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأعلاف المركزة والمخلفات الزراعية بإدارة الموارد العلفية والمراعي التابعة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون