قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023.
تكلف السيدة فاطمة الصغيري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المناظرات بالإدارة الفرعية للتكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة فاطمة الصغيري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المناظرات بالإدارة الفرعية للتكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون