Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينقـــل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 3 مارس 2023 :
- أسماء العمـري معتمدة بئر مشارقة ولاية زغوان إلى مركز ولاية زغوان.
- منـى العكرمـي معتمدة بمركز ولاية زغوان إلى معتمدية جبل الجلود ولاية تونس.
- زين العابدين الذوادي معتمد زغوان ولاية زغوان إلى معتمدية سجنان ولاية بنـزرت.
- علـي حمــدونـي معتمد سجنان ولاية بنـزرت إلى معتمدية زغوان ولاية زغوان.
- منذر السليطـي معتمد تبرسق ولاية باجة إلى معتمدية سيدي البشير ولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟