قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينقـــل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 3 مارس 2023 :
- أسماء العمـري معتمدة بئر مشارقة ولاية زغوان إلى مركز ولاية زغوان.
- منـى العكرمـي معتمدة بمركز ولاية زغوان إلى معتمدية جبل الجلود ولاية تونس.
- زين العابدين الذوادي معتمد زغوان ولاية زغوان إلى معتمدية سجنان ولاية بنـزرت.
- علـي حمــدونـي معتمد سجنان ولاية بنـزرت إلى معتمدية زغوان ولاية زغوان.
- منذر السليطـي معتمد تبرسق ولاية باجة إلى معتمدية سيدي البشير ولاية تونس.
ينقـــل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 3 مارس 2023 :
- أسماء العمـري معتمدة بئر مشارقة ولاية زغوان إلى مركز ولاية زغوان.
- منـى العكرمـي معتمدة بمركز ولاية زغوان إلى معتمدية جبل الجلود ولاية تونس.
- زين العابدين الذوادي معتمد زغوان ولاية زغوان إلى معتمدية سجنان ولاية بنـزرت.
- علـي حمــدونـي معتمد سجنان ولاية بنـزرت إلى معتمدية زغوان ولاية زغوان.
- منذر السليطـي معتمد تبرسق ولاية باجة إلى معتمدية سيدي البشير ولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون